السيد الخميني

مناسك الحج 55

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكنّ الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، وأحوط من ذلك إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي ، ويجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ أينما شاء من مسجد الحرام حتّى في حال الاختيار ، بل قيل بجواز تركها عمداً . ( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها مهما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى مسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . ( مسألة 5 ) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء . ( مسألة 6 ) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء به شخص عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب . وكذا لو تسامح ولم يتعلّم حتّى ضاق الوقت ، وإن عصى بترك التعلّم . ( مسألة 7 ) : تجوز صلاة الطواف في جميع الأوقات لكن إذا زاحمت اليومية تقدّم اليومية عليها لو ضاق وقتها .